|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمديد فترة الاختصاص الفرعي دون الحصول على الاختصاص الأساسي للأطباء حتى 2007/1/1
تعميم وزارة الصحة رقم 9/3-1469 تاريخ 2006/3/19 بناءً على ماتمت مناقشته في في اجتماع هيئة التأهيل والتدريب المنعقد بتاريخ 2003/2/4 المتضمن استثناء الأطباء الذين حصلوا على اختصاص فرعي دون حصولهم على الاختصاص الأساسي أولاً من الحصول على الاختصاص الأساسي قبل المباشرة باجراءات تعادل شهاداتهم الفرعية. نحيطكم علماً بأنه تم تمديد فترة تسجيل الاختصاص الفرعي دون الحصول على الاختصاص الاساسي حتى 2007/1/1 بدلاً من 2006/1/1 وذلك حفاظاً على مصالح أطبائنا في الخارج. ويجب على كل من يود تسجيل اختصاص فرعي بعد هذا التاريخ في وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية أن يكون قد حاز مسبقاً على الاختصاص الأساسي. وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي تعميم لجميع الموفدين لارسال الوثائق المتعلقة بنفقاتهم في بلاد الايفاد لصرفها ابلغت وزارة التعليم العالي بكتابها رقم 9818/ ب تاريخ 29/12/2006 بضرورة قيام الموفدين بارسال الوثائق الأصولية المتعلقة بما ينفقونه من نفقات تتعلق بدراستهم وحياتهم في بلد الايفاد فور عقد هذه النفقة ودفعها، حيث لن يتم النظر بأي طلب مالي يرد من الموفد الى وزارة التعليم العالي بعد عام من واقعة الصرف، ويؤخذ التاريخ المدون على الفاتورة أو ايصال الدفع أو ايصال المطالبة كالمطالبة بالرسوم كبداية للعام المذكور. كما أنه لن يتم النظر باي طلب مالي يرد من الموفد بعد صدور قرار تسوية وضعه بعد انتهاء دراسته وعودته اصولاً حتى ولم يمض عام على دفعه.
تعميم الى الطلاب الراغبين بوضع انفسهم تحت الاشراف الى الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات الكندية الراغبين بوضع انفسهم تحت الاشراف، نود اعلامكم بضرورة ارسال طلباتكم الى وزارة التعليم العالي - مديرية الاشراف وتكليف احد المعارف لمتابعة الاجراءات المطلوبة. عنوان البريد الالكتروني لمديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي تتلقى مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي رسائل واستفسارات واسئلة الطلبة الموفدين في دول العالم حول اوضاعهم او مايودون معرفته من امور تتعلق بهم او بالايفاد او التعثات العلمية بشكل عام من اجل معالجة الاوضاع التي تحتاج الى معالجة سريعة بشكل خاص، وخصص فاكس للغرض ذاته وتأمل الوزارة من الطلبة مراسلتها على البريد الالكتروني والفاكس خاصة حول الامور العاجلة على ان يرسلوا لاحقاً الوثائق المتعلقة بالمواضيع المطروحة عند الحاجة لذلك. البريد الالكتروني: ad-mh2@shern.net الفاكس : 7165-212 11 (963)
تعميم وزارة الدفاع بخصوص الفحص الطبي للمواطنين السوريين من مواليد عام 1987 2004/1/4 تعميم الى الأخوة من مواليد عام 1987 لارسال استمارة خطية بعد املائها الى السفارة عملاً باحطام المادة /51/ من المرسوم رقم /11/ تاريخ 1955/1/2 المتضمن نظام اعمال التجنيد. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم القنصلي في السفارة السورية باوتاوا
قرار القيادة القطرية يخصوص الطلاب الموفدين أعلمتنا وزارة التعليم العالي بموافقة القيادة القطرية الاستمرار بتسورية اوضاع الموفدين المتأخرين في الحصول على الشهادة وفي العودة الى الوطن حتى تاريخ 2005/6/15 وبعد هذا التاريخ سيجري تطبيق احطام قانون البعثات العلمية رقم 2 لعام 2004
قانون انهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1990 بخصوص رسم الاغتراب الجالية السورية في كندا في اطار رؤية شاملة لحاضر ومستقبل المغترب السوري ووفق توجيهات السيد الرئيس بشار الاسد نود اعلامكم ان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2004/8/17 مشروع القانون المتضمن انهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1990 والغاء رسم الاغتراب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم واعفاء المغترب من رسوم الاغتراب المستحقة.
المرسوم التشريعي رقم/41/ القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 2004/7/15 الى الجالية السورية في كندا فيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 2004/7/15 الصادر عن السيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية والقاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم وكذلك شرحاً توضيحياً لأحكامه: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /15/7/2004/وفقاً لما يلي
المادة 2- يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي
المادة 3- لايستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة
المادة4-
المادة 5- لاتأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره
دمشق في 27/5/1425 هـ 15/7/2004/م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
ايضاحات وزارة العدل حول احكام ومواد مرسوم العفو أكد السيد نزار العسسي وزير العدل انه تم تنفيذ احكام هذا المرسوم بالنسبة للموقوفين والمحكومين الذين شملتهم احكامه، وفيما يلي ايضاح لأحكامه: المادة 1: يشمل هذا العفو الجرائم المحددة فيه والمرتكبة قبل يوم 2004/7/15. المادة 2: فقرة ( أ ): تتعلق هذه الفقرة بجريمة ترك العمل او الانقطاع عنه بالنسبة للمهندسين الملتزمين بخدمة الدولة وفق احكام القانون رقم /49/ لعام 1974 ويشمل العفو كامل عقوبة الفعل. فقرة (ب): تنص هذه الفقرة على شمول العفو لكامل العقوبة في جميع الجنح الا ماورد عليه استثناء في المادة /2/ ومن هذه الجنح المشمولة بمرسوم العفو على سبيل المثال جرم الضرب والايذاء العادي، التسبب بالوفاة خطأ، جرائم مخالفة قانون التموين والتسعيرة، والغش، حوادث ومخالفات السير، السرقة العادية وسرقة المياه والكهرباء وغيرها كثير من الجنح الاخرى. فقرة (ج): يشمل مرسوم العفو بموجب هذه الفرة كامل عقوبة مرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنحصرة بافراد الجيش والشرطة وهي عقوبة جنحوية الوصف وذلك شريطة ان يسلم المتوارون انفسهم خلال مده ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا العفو. المقصود بعبارة المتوارون العسكريون الذين تجاوز غيابهم عن قطعاتهم المدة المحددة في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري وهي شهر لمن لم يمض على خدمته ثلاثة اشهر وخمسة عشر يوماً على مدة انتهاء اجازته وستة ايام في بقية الحالات. فقرة (د): تشمل هذه الفقرة كامل مرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنحصرة بافراد الجيش والشرطة وهي ايضاً عقوبة جنحوية الوصف وذلك شريطة ان يسلم المتوارون انفسهم خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا العفو. فقرة (هـ): يشمل العفو بموجب هذه الفقرة كامل العقوبة فيما هو آت:
فقرة (و):تشمل هذه الفقرة العفو من تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح المرتكبة من قبلهم منها تسليم الحدث الى مؤسسة او جمعية أو وضعه في مركز الملاحظة أو في معهد خاص باصلاح الاحداث .. الخ.. بموجب هذه الفقرة يشمل العفو كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 1974/2/15 والمقصود بجرائم التهريب المشمولة بهذه الفقرة هي جرائم تهريب البضائع وسائر المواد وقد استثنت هذه الفقرة من شمول احكامها كلا من جرائم التهريب التالية:
فقرة (ح): بموجب هذه الفقرة يشمل العفو كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2003 المتعلق بتداول العملات وادخال المعادن الثمينة واخراجها وتداولها وبيع وشراء العملات الاجنبية وغيرها كما يشمل ايضاً عقوبة كل من المواد التالية في قانون العقوبات الاقتصادية المادة /15/ والمادة /22/ المتعلقة بتهريب الاموال والتسبب بمنع عودتها والمادة /24/ المتعلقة بجرائم الاحتكار فقرة (ط): يشمل العفو بموجب هذه الفقرة ثلث العقوبة لجميع الجرائم الجنائية الوصف الاخرى المعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية فقرة (ي): ويشمل العفو بموجب هذه الفقرة كامل العقوبة لمرتكبي جرائم جمع الاموال المنصوص عليها في القانون رقم /8/ لعام 1994 شريطة ان يعيدوا الاموال الى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. تضمنت هذه المادة الاستثناءات التالية من شمولها بمرسوم العفو: أ. جرائم الدعارة المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 ب. الجنح الشائنة في قانون العقوبات العام المحددة موادها في هذه الفقرة كجرم عرض رشوة لم تلق القبول واختلاس الموظف ما أوكل اليه وجرائم التعدي على الحرية والشهادة الكاذبة وشهادة الزور واليمين الكاذبة وجرائم التزوير والاحتيال واساءة الامانة والاختلاس وغيرها. ج.سائر الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وقد ورد تعدادها في هذه الفقرة على سبيل المثال لا الحصر
المادة 3: هذه المادة واضحة بعدم استفادة المتواري عن الانظار من احكام هذا المرسوم الا اذا سلم نفسه خلال ثلاثة اشهر الى السلطات المختصة من تاريخ صدوره والمقصود بالمتوارين عن الانظار المدعى عليهم المطلوبون للعدالة في الجرائم الجنائية المشمولة بهذا العفو الصادر بحقهم مذكرات احضار أو توقيف على الغياب أو مذكرات قبض أودعت للتنفيذ بحقهم وكذلك من صدر بحقهم احكام غيابية.
المادة 4: لا يشمل العفو بموجب هذه المادة الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 المعدل وفي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2000 والجرائم المنصوص عليها في المواد /15و23و 24 / من قانون العقوبات الاقتصادي كما لايشمل الاجراءات الجارية في الدعاوى المذكورة مثل ضبط المواد الجرمية وكذلك قرارات المصادرة المتخذه فيها على اعتبار ان العفو شمل العقوبة الاصلية للفاعل وهي العقوبة المانعة للحرية دون العقوبات الفرعية وهي الغرامة والمصادرة. كم أن الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو لا تعاد اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة. المادة 5: لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي على النحو الوارد في هذه المادة وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام كما أن هذا العفو اعطى الخيار للمدعي الشخصي في أن يقيم دعواه امام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحاكم الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.
اعلان بخصوص المكلفين بخدمة العلم والمتخلفين عنها والذين شملهم العفو المذكور اعلاه: عطاء كبير من عطاءات السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية لشعبه إصدار العفو العام بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 15/7/2004 م الذي شمل عقوبات التخلف الحاصلة قبل تاريخ 15/7/2004 م المبينة فيما يلي:
وللاستفادة من هذا العفو يترتب على كل مكلف متخلف أن يسارع إلى مراجعة شعبة تجنيده أو أقرب شعبة تجنيد لمكان إقامته قبل تاريخ 15/10/2004 م لتقوم بتسوية وضعه وشطب عقوبة التخلف عنه (التخلف عن إجراء الفحص الابتدائي أو النهائي أو الطبي وكذلك التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية (السوق) وتبليغه موعد سوقه للخدمة الإلزامية).
الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم العالي
تعلن وزارة التعليم العالي عن حاجتها لتعيين معيدين في مختلف كليات جامعات ( دمشق - حلب - تشرين - البعث ) والمعهد العالي لادارة الاعمال والمعهد الوطني للادارة العامة وفقاً للاختصاصات المعلنة في الجدول المرفق تمهيداً لايفادهم للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية. فعلى الراغبين التقدم بطلباتهم شخصياً الى جامعات ( دمشق - حلب - تشرين - البعث ) وذلك اعتباراً من يوم الاحد 2004/7/4 حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 2004/7/22.
الشروط المطلوبة: أولاً- في كلية الطب البشري:
ثانياً- في الكليات الاخرى:
ثالثاً-
الأوراق المطلوبة:
وزير التعليم العالي الدكتور هاني مرتضى
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
التعليمات التنفيذية لقانون المغتربين رقم 19 الصادرة بتاريخ 31/6/1990
مادة 1:
مادة 2:
ملاحظة:
مادة 3 :
مادة 4 :
مادة 5:
مادة 6: يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية وتبديل المبالغ وفق أحكام المادة الثالثة والذين لا تقل مدة إقامتهم عن خمس سنوات خارج الجمهورية العربية السورية إقامة فعلية الاستفادة من المزايا التالية:
مادة 7:
مادة 8:
مادة 9:
مادة 10:
مادة 11:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المرسوم رقم 11 بخصوص دفع البدل النقدي للمغتربينالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحةشعبة التنظيم والإدارة ـ فرع الخدمة الرقم: /2088/التاريخ: 16/5/1421 هـ الموافق: 16/8/2000 م " تعميــم"
استناداً للمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000 م نعمم فيما يلي التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه: يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم وفق الشروط التالية:
أولاً ـ مقدار البدل النقدي ومدد الإقامة المطلوب تحقيقها:
ثانياً ـ المشمولون بأحكام دفع البدل:
ثالثاً ـ الوثائق الثبوتية المطلوبة:
رابعاً ـ كيفية استيفاء قيمة البدل: يستوفى البدل النقدي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:
سادساً ـ يمكن أن تقوم لجان من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية بجولات إلى مقراتها في دول الإقامة التي تضم أعداداً كبيرة من المكلفين المشمولين الراغبين بدفع البدل لتطبيق جميع الإجراءات المطلوبة بما يحقق تسوية أوضاعهم التجنيدية بسهولة.
سابعاً ـ تصدر مديرية التجنيد العامة التعليمات اللازمة إلى دوائر وشعب التجنيد لتنفيذ هذه التعليمات بدقة ووضوح للمكلفين الراغبين بدفع البدل.
العماد أول مصطفى طلاس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزيـر الدفـاع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||