Presidential Elections
االاستفتاء الجمهوري

 

كلمة السيد الرئيس في مؤتمر الصحافيين

قرار وزارة المالية رقم 1093 / ح بخصوص ضريبة إدخال الأجهزة الالكترونية

صدر عن وزارة الزراعه والاصلاح الزراعي دراسة عن واقع الغذاء والزراعة في سورية - 2005  باللغة العربية والانكليزية تتضمن معلومات وبيانات عن واقع الاغذية والزراعة في القطر وتعتبر مرجعاً للعديد من المعلومات  --- انقر هنا للذهاب الى الموقع--

اعتمد المصرف التجاري السوري خدمات مصرفية جديدة منها خدمة اصدار بطاقات الدفع الالكتروني العالمية، والدفع المسبق للبطاقات العالمية واصدار البطاقات المسبقة الدفع   --- انقر هنا للذهاب الى الموقع--

يعفى المواطنون المغتربون من العرب السوريين والذين يحملون جوازات سفر كندية من رسم سمة الدخول ( الفيزا ) الى سورية شريطة  اصطحابهم ما يثبت انهم من اصل سوري حين تقديمهم طلبات الحصول على سمة دخول الى القطر عن طريق السفارة نظراً لانهم يسددون رسم المغادرة في المطار  عند عودتهم من القطر الى بلدان اغترابهم

نعلمكم ان المغترب العربي السوري يستطيع أن يحصل على الهوية الشخصية السورية الجديدة خلال اسبوع أثناء زيارته للقطر وفي أي وقت

ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية القديمة في 30 / 6 / 2006 ويمتنع عن المواطنين استخدامها بعد هذا التاريخ

شؤون الطلاب

الخدمة العسكرية

 

شؤون المغتربين

تعاميم عامة

Top


تمديد فترة الاختصاص الفرعي دون الحصول على الاختصاص الأساسي للأطباء حتى 2007/1/1

تعميم وزارة الصحة رقم  9/3-1469 تاريخ 2006/3/19

بناءً على ماتمت مناقشته في في اجتماع هيئة التأهيل والتدريب المنعقد بتاريخ 2003/2/4  المتضمن استثناء الأطباء الذين حصلوا على اختصاص فرعي دون حصولهم على الاختصاص الأساسي أولاً من الحصول على الاختصاص الأساسي قبل المباشرة باجراءات تعادل شهاداتهم الفرعية.

نحيطكم علماً بأنه تم تمديد فترة تسجيل الاختصاص الفرعي دون الحصول على الاختصاص الاساسي حتى 2007/1/1 بدلاً من  2006/1/1 وذلك حفاظاً على مصالح أطبائنا في الخارج. ويجب على كل من يود تسجيل اختصاص فرعي بعد هذا التاريخ في وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية أن يكون قد حاز مسبقاً على الاختصاص الأساسي.

وزير الصحة

الدكتور ماهر الحسامي

Top


تعميم لجميع الموفدين لارسال الوثائق المتعلقة بنفقاتهم في بلاد الايفاد لصرفها

 ابلغت وزارة التعليم العالي بكتابها رقم 9818/ ب تاريخ 29/12/2006 بضرورة قيام الموفدين بارسال الوثائق الأصولية المتعلقة بما ينفقونه من نفقات تتعلق بدراستهم وحياتهم في بلد الايفاد فور عقد هذه النفقة ودفعها، حيث لن يتم النظر بأي طلب مالي يرد من الموفد الى وزارة التعليم العالي بعد عام من واقعة الصرف، ويؤخذ التاريخ المدون على الفاتورة أو ايصال الدفع أو ايصال المطالبة كالمطالبة بالرسوم كبداية للعام المذكور.

كما أنه لن يتم النظر باي طلب مالي يرد من الموفد بعد صدور قرار تسوية وضعه بعد انتهاء دراسته وعودته اصولاً حتى ولم يمض عام على دفعه.

Top


تعميم الى الطلاب الراغبين بوضع انفسهم تحت الاشراف

الى الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات الكندية الراغبين بوضع انفسهم تحت الاشراف، نود اعلامكم بضرورة ارسال طلباتكم الى وزارة التعليم العالي - مديرية الاشراف وتكليف احد المعارف لمتابعة الاجراءات المطلوبة.

عنوان البريد الالكتروني لمديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي

تتلقى مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي رسائل واستفسارات واسئلة الطلبة الموفدين في دول العالم حول اوضاعهم او مايودون معرفته من امور تتعلق بهم او بالايفاد او التعثات العلمية بشكل عام من اجل معالجة الاوضاع التي تحتاج الى معالجة سريعة بشكل خاص، وخصص فاكس للغرض ذاته وتأمل الوزارة من الطلبة مراسلتها على البريد الالكتروني والفاكس خاصة حول الامور العاجلة على ان يرسلوا لاحقاً الوثائق المتعلقة بالمواضيع المطروحة عند الحاجة لذلك.

البريد الالكتروني: ad-mh2@shern.net

الفاكس :        7165-212  11  (963)

Top


تعميم وزارة الدفاع بخصوص الفحص الطبي للمواطنين السوريين من مواليد عام 1987 2004/1/4

تعميم الى الأخوة من مواليد عام 1987 لارسال استمارة خطية بعد املائها الى السفارة عملاً باحطام المادة /51/ من المرسوم رقم /11/ تاريخ 1955/1/2 المتضمن نظام اعمال التجنيد. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم القنصلي في السفارة السورية باوتاوا

 

Top


قرار القيادة القطرية يخصوص الطلاب الموفدين

أعلمتنا وزارة التعليم العالي بموافقة القيادة القطرية الاستمرار بتسورية اوضاع الموفدين المتأخرين في الحصول على الشهادة وفي العودة الى الوطن حتى تاريخ 2005/6/15 وبعد هذا التاريخ سيجري تطبيق احطام قانون البعثات العلمية رقم 2 لعام 2004

Top


قانون انهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1990 بخصوص رسم الاغتراب

الجالية السورية في كندا

في اطار رؤية شاملة لحاضر ومستقبل المغترب السوري ووفق توجيهات السيد الرئيس بشار الاسد نود اعلامكم ان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2004/8/17 مشروع القانون المتضمن انهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1990 والغاء رسم الاغتراب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم واعفاء المغترب من رسوم الاغتراب المستحقة.

 

Top


المرسوم التشريعي رقم/41/ القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 2004/7/15

الى الجالية السورية في كندا

فيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 2004/7/15 الصادر عن السيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية والقاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم وكذلك شرحاً توضيحياً لأحكامه:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

 

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /15/7/2004/وفقاً لما يلي

آ - عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة/10/من القانون رقم/49/لعام 1974 المعدل

ب- عن كامل العقوبة في الجنح

ج - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي

هـ- عن كامل العقوبة

1- في المخالفات المنصوص عليها في المواد/56/57/60/ 70/من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/تاريخ /5/10/1953/المعدل

2- في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص اخرى

 و- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح

ز- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/13/تاريخ /15/2/1974/وتعديلاته

باستثناء..المواد المخدرة/الأسلحة بكافة انواعها/جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح

ح- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/6/تاريخ/22/4/2000/والمواد /15/و/23/و/24/من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/37/تاريخ /16/5/1966/المعدل

ط- عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي

ي-  عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم/8/تاريخ /20/6/1994/اذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي

 

المادة 2- يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي

آ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم/10/لعام/1961/

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية

1- المادة/345/وحتى المادة/349/

والمادة/351/وحتى المادة/356/

والمادة /358/وحتى المادة/362/

والمادة/365/وحتىالمادة/367/

والمادة/397/وحتى المادة/405/

والمادة /428/والمادة /435/والمادة/441/والمادة /450/وحتى المادة /461/

والمادة/476/والمادة /500/والمادتين /504 و 505/والمادة /507/وحتى المادة /527/

والمادة /628/وحتى المادة /632/

والمادتين /635/ و636/والمادة/641/وحتى المادة /644/

والمادتين /652 و 653/ والمادة /656/وحتى المادة/659/من قانون العقوبات العام

 

2- المواد/112/و/113/و/120/و/133/و/135/و/140/و/149/من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي

رقم /61/لعام /1950/المعدل0

ج-غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل

غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة او الجهات العامة

 

المادة 3- لايستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة

 

المادة4-

آ - لايشمل هذا العفو الغرامات المحكوم او المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /ز/و/ح/من

المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي

ب- لاتعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة

المادة 5- لاتأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى

الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي

ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية

 

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

 

دمشق في 27/5/1425 هـ

15/7/2004/م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

ايضاحات وزارة العدل حول احكام ومواد مرسوم العفو

أكد السيد نزار العسسي وزير العدل انه تم تنفيذ احكام هذا المرسوم بالنسبة للموقوفين والمحكومين الذين شملتهم احكامه، وفيما يلي ايضاح لأحكامه:

المادة 1: يشمل هذا العفو الجرائم المحددة فيه والمرتكبة قبل يوم 2004/7/15.

المادة 2:

فقرة ( أ ): تتعلق هذه الفقرة بجريمة ترك العمل او الانقطاع عنه بالنسبة للمهندسين الملتزمين بخدمة الدولة وفق احكام القانون رقم /49/ لعام 1974 ويشمل العفو كامل

عقوبة الفعل.

فقرة (ب): تنص هذه الفقرة على شمول العفو لكامل العقوبة في جميع الجنح الا ماورد عليه استثناء في المادة /2/ ومن هذه الجنح المشمولة بمرسوم العفو على سبيل المثال جرم الضرب والايذاء العادي، التسبب بالوفاة خطأ، جرائم مخالفة قانون التموين والتسعيرة، والغش، حوادث ومخالفات السير، السرقة العادية وسرقة المياه والكهرباء وغيرها كثير من الجنح الاخرى.

فقرة (ج): يشمل مرسوم العفو بموجب هذه الفرة كامل عقوبة مرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنحصرة بافراد الجيش والشرطة وهي عقوبة جنحوية الوصف وذلك شريطة ان يسلم المتوارون انفسهم خلال مده ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا العفو. المقصود بعبارة المتوارون العسكريون الذين تجاوز غيابهم عن قطعاتهم المدة المحددة في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري وهي شهر لمن لم يمض على خدمته ثلاثة اشهر وخمسة عشر يوماً على مدة انتهاء اجازته وستة ايام في بقية الحالات.

فقرة (د): تشمل هذه الفقرة كامل مرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنحصرة بافراد الجيش والشرطة وهي ايضاً عقوبة جنحوية الوصف وذلك شريطة ان يسلم المتوارون انفسهم خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا العفو.

فقرة (هـ): يشمل العفو بموجب هذه الفقرة كامل العقوبة فيما هو آت:

  1. مخالفات قانون خدمة العلم المنصوص عليها في المواد 56 تخلف المكلف عن اجراء الفحص الابتدائي في موعده المحدد المادة /57/ المؤجل الذي يتخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار اسباب التاجيل  المادة /62/ عدم اخبار المكلف عن تبديل مكان اقامته المادة /70/ عدم حمل المكلف لتذكرة الهوية عند سوقه للخدمة.

  2. سائر المخالفات الاخرى منها على سبيل المثال مخالفات السير ومخالفات الاوامر الادارية والبلدية والصحية ومخالفات الفتح والاغلاق للمحلات وغيرها الكثير من المخالفات.

فقرة (و):تشمل هذه الفقرة العفو من تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح المرتكبة من قبلهم منها تسليم الحدث الى مؤسسة او جمعية أو وضعه في مركز الملاحظة أو في معهد خاص باصلاح الاحداث .. الخ..

بموجب هذه الفقرة يشمل العفو كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 1974/2/15 والمقصود بجرائم التهريب المشمولة بهذه الفقرة هي جرائم تهريب البضائع وسائر المواد وقد استثنت هذه الفقرة من شمول احكامها كلا من جرائم التهريب التالية:

  • جرائم تهريب المواد المخدرة

  • جرائم تهريب الاسلحة بكافة انواعها

  • جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح

فقرة (ح): بموجب هذه الفقرة يشمل العفو كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2003 المتعلق بتداول العملات وادخال المعادن الثمينة واخراجها وتداولها وبيع وشراء العملات الاجنبية وغيرها كما يشمل ايضاً عقوبة كل من المواد التالية في قانون العقوبات الاقتصادية المادة /15/ والمادة /22/ المتعلقة بتهريب الاموال والتسبب بمنع عودتها والمادة /24/ المتعلقة بجرائم الاحتكار

فقرة (ط): يشمل العفو بموجب هذه الفقرة ثلث العقوبة لجميع الجرائم الجنائية الوصف الاخرى المعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية

فقرة (ي): ويشمل العفو بموجب هذه الفقرة كامل العقوبة لمرتكبي جرائم جمع الاموال المنصوص عليها في القانون رقم /8/ لعام 1994 شريطة ان يعيدوا الاموال الى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

تضمنت هذه المادة الاستثناءات التالية من شمولها بمرسوم العفو:

أ. جرائم الدعارة المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961

ب. الجنح الشائنة في قانون العقوبات العام المحددة موادها في هذه الفقرة كجرم عرض رشوة لم تلق القبول واختلاس الموظف ما أوكل اليه وجرائم التعدي على الحرية والشهادة الكاذبة وشهادة الزور واليمين الكاذبة وجرائم التزوير والاحتيال واساءة الامانة والاختلاس وغيرها.

ج.سائر الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وقد ورد تعدادها في هذه الفقرة على سبيل المثال لا الحصر

 

المادة 3: هذه المادة واضحة بعدم استفادة المتواري عن الانظار من احكام هذا المرسوم الا اذا سلم نفسه خلال ثلاثة اشهر الى السلطات المختصة من تاريخ صدوره والمقصود بالمتوارين عن الانظار المدعى عليهم المطلوبون للعدالة في الجرائم الجنائية المشمولة بهذا العفو الصادر بحقهم مذكرات احضار أو توقيف على الغياب أو مذكرات قبض أودعت للتنفيذ بحقهم وكذلك من صدر بحقهم احكام غيابية.

 

المادة 4: لا يشمل العفو بموجب هذه المادة الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 المعدل وفي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2000 والجرائم المنصوص عليها في المواد /15و23و 24 / من قانون العقوبات الاقتصادي كما لايشمل الاجراءات الجارية في الدعاوى المذكورة مثل ضبط المواد الجرمية وكذلك قرارات المصادرة المتخذه فيها على اعتبار ان العفو شمل العقوبة الاصلية للفاعل وهي العقوبة المانعة للحرية دون العقوبات الفرعية وهي الغرامة والمصادرة. كم أن الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو لا تعاد اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة.

المادة 5: لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي على النحو الوارد في هذه المادة وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام كما أن هذا العفو اعطى الخيار للمدعي الشخصي في أن يقيم دعواه امام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحاكم الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.

 

 اعلان بخصوص المكلفين بخدمة العلم والمتخلفين عنها والذين شملهم العفو المذكور اعلاه:

عطاء كبير من عطاءات السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية لشعبه إصدار العفو العام بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 15/7/2004 م الذي شمل عقوبات التخلف الحاصلة قبل تاريخ 15/7/2004 م المبينة فيما يلي:

  1. عقوبة التخلف عن الفحص الابتدائي.

  2. عقوبة التخلف عن الفحص النهائي.

  3. عقوبة التخلف عن الفحص الطبي.

  4. عقوبة التخلف عن السوق.

  5. عقوبة تكرار التخلف عن السوق أو الفرار قبل الالتحاق بالجيش.

  6. العقوبة المطبقة بحق المكلف الذي تجاوز السن القصوى المحددة للخدمتين الإلزامية والاحتياطية /52/ عاماً ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عنها في قانون خدمة العلم.

  7. عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل سنوياً.

  8. عقوبة عدم إعلام شعبة التجنيد عن تبديل محل الإقامة المسجل في شعبة التجنيد خلال شهر من تاريخ وقوع التبديل.

وللاستفادة من هذا العفو يترتب على كل مكلف متخلف أن يسارع إلى مراجعة شعبة تجنيده أو أقرب شعبة تجنيد لمكان إقامته قبل تاريخ 15/10/2004 م لتقوم بتسوية وضعه وشطب عقوبة التخلف عنه (التخلف عن إجراء الفحص الابتدائي أو النهائي أو الطبي وكذلك التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية (السوق) وتبليغه موعد سوقه للخدمة الإلزامية).

  •  أما المكلف المتخلف عن الفحوص أو أحدها والمقيم خارج القطر يعتبر مشمولاً بهذا العفو إذا راجع مقر البعثة الدبلوماسية السورية في البلد المقيم فيه وقام بتنظيم الاستمارة الخطية لديها قبل تاريخ 15/10/2004 م وعليه إرسال هذه الاستمارة بعد تصديقها من البعثة الدبلوماسية السورية إلى شعبة تجنيده بواسطة ذويه أو أحد أقاربه الذين يقومون بتصديقها من وزارة الخارجية السورية وتقديمها إلى شعبة التجنيد التي تقوم بإجراء فحوص المكلف بموجبها وشطب عقوبة التخلف عنه.

  •  يحق للمكلف الذي يراجع شعبة تجنيده ويسوي وضعه لديه ويصبح مشمولاً بهذا العفو ولديه أعذار قانونية تحول دون التحاقه بالخدمة أن يتقدم لشعبة تجنيده بطلب يذكر فيه الأعذار مرفقاً بالثبوتيات اللازمة لتقوم الشعبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلبه وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم وتعليمات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

  •  تعتبر مبالغ الكفالات التي تم تحصيلها بكاملها جزء منها لاحقاً للدولة ولا يقبل أي طلب لاسترداد المبالغ المحصلة.

  •  ونهيب بجميع المكلفين  المتخلفين اغتنام هذه الفرصة الطيبة لتسوية أوضاعهم وتلبية نداء الواجب الوطني المقدس..

 

 

 

Top


 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

اعلان المعيدين للعام 2004

 

تعلن وزارة التعليم العالي عن حاجتها لتعيين معيدين في مختلف كليات جامعات ( دمشق - حلب - تشرين - البعث ) والمعهد العالي لادارة الاعمال والمعهد الوطني للادارة العامة وفقاً للاختصاصات المعلنة في الجدول المرفق تمهيداً لايفادهم للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

فعلى الراغبين التقدم بطلباتهم شخصياً الى جامعات ( دمشق - حلب - تشرين - البعث ) وذلك اعتباراً من يوم الاحد 2004/7/4 حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 2004/7/22.

 

الشروط المطلوبة:

أولاً- في كلية الطب البشري:

أ- أن يكون من مواليد1977 ومابعد لحملة الاجازة في الطب ومن مواليد 1973 لحملة شهادات الدراسات العليا في الطب او مايعادلها.

ب- اذا كانت الشهادة المطلوبة للاختصاص المعلن عنه في الطب شهادة دراسات عليا فيجب الا يقل معدل الاجازة الجامعية عن%70 وتتم المفاضلة على اساس شهادة الدراسات العليا ويضاف الى معدل شهادة الدراسات العليا ثلاث نقاط اذا كان المرشح يحمل شهادة الدراسات العليا الفرعية شريطة ان تكون الشهادة الاخيرة متوافقة والاختصاص الدقيق المعلن عنه.

ج- اذا كانت الشهادة المطلوبة في الاختصاص المعلن عنه شهادة الاجازة في الطب فيجب ان لا يقل معدل الاجازة عن %65 وتتم المفاضلة حسب تسلسل معدل الاجازة ويضاف الى معدل الاجازة الجامعية ثلاث نقاط اذا كان المرشح يحمل شهادة الدراسات العليا ( في الاختصاصات المطلوب القبول فيها على اساس الاجازة الجامعية ) شريطة ان تكون الشهادة الاخيرة مترافقة والاختصاص الدقيق المعلن عنه.

ثانياً- في الكليات الاخرى:

أ- أن يكون من مواليد 1978 لحملة الاجازة الجامعية ومن مواليد 1975 ومابعد لحملة شهادة الماجستير.

ب- ألا يقل معدل الاجازة الجامعية المطلوبة عن %65 ويضاف الى معدل الاجازة الجامعية ثلاث نقاط اذا كان المرشح يحمل شهادة الماجستير، شريطة أن تكون الشهادة الاخيرة متوافقة والاختصاص المعلن عنه.

ج- اذا كانت الشهادة المطلوبة في الاختصاص المعلن عنه لصالح كلية التربية تتطلب شهادة الاجازة ودبلوم تأهيل تربوي، تتم المفاضلة على اساس الاجازة فقط.

د- أما بالنسبة للمتقدمين الى كلية الفنون الجميلة فيشترط بالاضافة الى معدل الاجازة ( الذي يجب ان لا يقل عن %65 ) حيازة درجة جيد في المادة الاختصاصية المتقدم اليها.

 

ثالثاً-

  1. أن يكون من السوريين او من في حكمهم

  2. لاتقبل طلبات الناجحين في اعلان البعثات لعام 2004 وكذلك المحرومين من حق الترشيح لأي بعثة كانت تحت طائلة الغاء الطلب.

  3. لا تقبل طلبات الموفدين سابقاً أو حالياً أو من هم قيد الايفاد

  4. لا تقبل طلبات الناجحين في الاعلانات السابقة للمعيدين

  5. لا تقبل طلبات الملتزمين في الخدمة بالمناطق النامية من حملة الاجازة في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة الا اذا انهوا التزامهم بخدمة المناطق النامية.

  6. يشترط تطابق اختصاص الماجستير مع الاختصاص ال    المعلن عنه للاستفادة من شرط السن المحدد للماجستير

  7. يملا المتقدم استمارة ترشيح واحدة فقط خاصة بالتعيين يحدد فيها كلية واحدة وثلاث رغبات على الاكثر من الاختصاصات المطلوبة.

  8. يستبعد من المفاضلة كل من يتقدم باكثر من طلب

  9. لا تقبل الطلبات الشرطية مهما كانت

  10. تؤلف لجان خاصة في كل جامعة لاجراء مقابلة ( تتضمن فحص للاهلية واللياقة الصحية ) للناجحين في المفاضلة ويحدد موعد هذه المقابلة لاحقاً.

  11. لايعد المعيد ناجحاً الا بعد اجتياز فحص الاهلية واللياقة الصحية الوارد في البند (10) المذكور اعلاه.

  12. على الناجحين بموجب هذا الاعلان ان يستكملوا اوراقهم الثبوتية الخاصة بالتعيين خلال مدة شهر على الاكثر من تاريخ تبلغهم القبول تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين

  13. يستبعد من المفاضلة كل طلب لم تتوفر فيه الشروط الواردة اعلاه

  14. يعتبر العنوان المذكور في الطلب هو العنوان المعتمد رسمياً للتبليغ

  15. لا يجوز تغيير اختصاص المعيد الى اختصاص اخر مهما كانت الاسباب علماً ان قانون البعثات العلمية ينص على مايلي:

  • يلزم المعيد بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب بخدمة الجامعة المقبول فيها بموجب هذا الاعلان مدة تعادل مثلي مدة الايفاد ( المادة 48).

  • تنهى خدمات المعيد في الحالتين التاليتين (المادة 52)

أ- المعيد المرشح للايفاد الذي لا يصدر قرار ايفاده بسبب تخلفه على القيام بموجبات الايفاد

ب-المعيد المرشح للايفاد الذي يصدر قرار ايفاده ويتخلف عن الالتحاق ببلد الدراسة أو يستنكف عن متابعة دراسته.

الأوراق المطلوبة:

  1. خلاصة سجل عدلي ( لا حكم عليه ) لم يمض على استخراجه اكثر من ثلاثة اشهر.

  2. اخراج قيد او صورة عن الهوية الشخصية ملصق عليه الطابع القانوني.

  3. موافقة الوزير المختص بالنسبة للعاملين في الدولة.

  4. ثلاث صور شخصية

  5. صورة مصدقة عن وثيقة التخرج التي يتقدم على اساسها المرشح ( اجازة أو ماجستير ان وجد )

 وزير التعليم العالي

الدكتور هاني مرتضى

 

Top

 

 

 التعليمات التنفيذية لقانون المغتربين رقم 19 الصادرة بتاريخ 31/6/1990

إلى الأخوة أعضاء الجالية السورية في كندا

 

 نذكركم بالتعليمات التنفيذية لقانون المغتربين رقم 19 الصادرة بتاريخ 31/6/1990. والقاضية بضرورة تسديد رسم الاغتراب السنوي من قبل الأخوة المغتربين العاملين في المغترب، وذلك قبل نهاية شهر آب من كل عام. وأنه في حال عدم تسديد رسم الاغتراب في الوقت المحدد فإن غرامة نسبتها 10%. سوف تضاف على الرسم المقرر.

 

 أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 19 الذي ينص على التالي:

مادة 1:

 يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية عدا لبنان بقصد العمل، ولا يتقاضى أجراً من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج.

مادة 2:

يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية عدا لبنان ولا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقاً لما يلي:

 

الفئـات

الرسم السنوي

دولار أمريكي

أو  ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل

فئة أولى:

عامل غير مؤهل

50

عامل حرفي

75

فئة ثانية:  عامل لدى جهات حكومية أو خاصة

يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي

75

حائز على شهادة ثانوية

100

حائز على شهادة جامعية

125

حائز على شهادة اختصاص عال

150

فئة ثالثة: عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية

حائز على شهادة ثانوية

150

حائز على شهادة جامعية

250

حائز على شهادة اختصاص عال

350

فئة رابعة:

صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه

500

تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر كان أو يعمل لحساب

700

 ملاحظة:

  •  إذا كان المكلف مشمولاً بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى.

  • لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية.

  • يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك.

مادة 3 :

يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقاً لما يلي:

 

الفئـات

الرسم السنوي

دولار أمريكي

أو  ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل

فئة أولى:

عامل حرفي

750

فئة ثانية:  عامل لدى جهات حكومية أو خاصة

يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي

750

حائز على شهادة ثانوية

1000

حائز على شهادة جامعية

1000

فئة ثالثة: عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية

حائز على شهادة ثانوية

1500

حائز على شهادة جامعية

2500

حائز على شهادة اختصاص عال

2500

فئة رابعة:

صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه

5000

تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر كان أو يعمل لحساب

7000

  مادة 4 :

يترتب على العاملين في الدولة أو في إحدى الجهات العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت ويتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجراً أو جزءاً من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر أو جزءاً منه، إعادة وتبديل حد أدنى ومقداره 25% من أجورهم وتعويضاتهم التي يتقاضونها بالعملات الأجنبية طيلة مدة عملهم في الخارج.

 مادة 5:

يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم المترتبة عليهم وفق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أن يدخلوا معهم إلى القطر مواد أو أمتعة للاستعمال الشخصي غير معدة للأغراض التجارية مرة واحدة في السنة وفي حدود قيمة الرسم المسدد من قبلهم بموجب المادة الثانية المذكورة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

مادة 6:

يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية وتبديل المبالغ وفق أحكام المادة الثالثة والذين لا تقل مدة إقامتهم عن خمس سنوات خارج الجمهورية العربية السورية إقامة فعلية الاستفادة من المزايا التالية:

  • إدخال أثاث منزلي جديد بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية الجديدة عند انتهاء الإقامة.

  • إدخال آلات ومعدات وتجهيزات مزاولة مهنة المغترب عند انتهاء الإقامة.

  • إدخال آلات ومعدات وتجهيزات زراعية وصناعية ومواد أولية لعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي اللازمة للقطاعين الخاص والمشترك.

  • إدخال سيارة باص أو ميكرو باص أو شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد الاستثمار شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات.

  • إدخال سيارة سياحية على سبيل الإدخال المؤقت  خلال زيارة القطر .

  • إدخال سيارة سياحية إدخالاً نهائياً، إذا كان قد مضى على إقامتهم في الخارج إقامة فعلية فترة لا تقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات  عند انتهاء مدة الإقامة .

  • تدفع الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المشار إليها في البندين 4 و 6 بالقطع الأجنبي.

  • لا يجوز أن تزيد قيمة ما يحق للمستفيد إدخاله بمقتضى الفقرة آ من هذه المادة عن قيمة المبالغ التي قام بتبديلها.

مادة 7:

يحق للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية عدا لبنان بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يضم مدة إقامته خارج القطر العربي السوري الواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور لإتمام المدة المطلوبة للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وضمن الشروط الواردة فيها شريطة أن يقوم بتسديد الرسوم أو تبديل المبالغ المترتبة على تلك المدة وفق أحكام ذا القانون.

مادة 8:

لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون الاستفادة من المزايا الواردة في المادة السادسة إلا مرة واحدة فقط.

مادة 9:

يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

مادة 10:

لا يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الدولة بمثابة الأجور المشار إليها في كل من المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون.

مادة 11:

  • يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من تأمين الحجز والشيخوخة والوفاة المقررة بالقانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

  • يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدي هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

  • يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل في بلد الاغتراب.في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجور الخاضعة للاشتراك عدم زيادتها و إنقاصها بما لا يتجاوز 10% سنوياً.  31/6/1990

 

تعليمات رسوم الاغتراب

تصريح مغترب

                

المرسوم رقم 11 بخصوص دفع البدل النقدي للمغتربين

 

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

 شعبة التنظيم والإدارة ـ فرع الخدمة

الرقم: /2088/

التاريخ: 16/5/1421 هـ

الموافق: 16/8/2000 م

" تعميــم"

 

          استناداً للمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000 م نعمم فيما يلي التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه:

يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم وفق الشروط التالية:

 

أولاً ـ مقدار البدل النقدي ومدد الإقامة المطلوب تحقيقها:

  1.  /15000/ $ خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاماً.

  2. /15000/ $ خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن تجاوزت أعمارهم الأربعين عاماً بغض النظر عن مدة الإقامة في الخارج.

  3. /10000/ $ عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم لا تقل عن عشر سنوات وكانوا من الراغبين باستثمار أموالهم داخل الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي:

آ ـ قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 م المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2000م.         

ب ـ قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 م وتعديلاته المتعلق بتشجيع الاستثمار السياحي.      

ج ـ المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986 م المتعلق بإقامة شركات مشتركة زراعية.

د ـ المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 م المتعلق بالترخيص الصناعي.

هـ ـ القانون رقم /242/ لعام 1956 وكتاب السيد وزير الصحة رقم ( 2509/ص م و ) تاريخ: 9/8/2000م المتعلق بالاستثمار في القطاع الصحي.

و ـ أية مشاريع استثمارية أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة.

  1.  /10000/ $ عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم لا تقل عن عشر سنوات وكانوا من حملة الشهادات الجامعية العالية ( شهادة الماجستير أو شهادة أعلى منها ) في الاختصاصات العلمية التقنية التالية:

آ ـ العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية والحيوية.

ب ـ العلوم الهندسية بكافة فروعها.

ج ـ المعلوماتية بكافة أقسامها.

د ـ علوم الأرض والفضاء بكافة فروعها.

هـ ـ العلوم الزراعية والبيطرية.

و ـ العلوم الصيدلانية وطب الأسنان.

ز ـ الطب البشري ( حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ).

  1.  /5000/ $ خمسة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف.

  2.  /5000/ $ خمسة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية مع ذويهم إلى بلد الإقامة قبل إتهامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد مغادرتهم.

  3.  /5000/ $ خمسة آلاف دولار أمريكي بدلاً من /1000/ $ ألف دولار أمريكي للمكلفين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 27/9/1979 م لم يتقدم بطلب دفع البدل حتى تاريخ 28/7/2000/ ضمناً.

  4. يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 10/1/1978 م وتعليماته للمقيمين في دولة الخليج العربي.

 

ثانياً ـ المشمولون بأحكام دفع البدل:

 

  1. المكلفون العاديون.

  2. المكلفون الموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك إلى دول الإقامة.

  3. المكلفون الذين صححوا تاريخ ولادتهم قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000م.

  4. المكلفون المؤجل سوقهم حتى إشعار آخر.

  5. المجندون الموقوفة خدماتهم قبل أو بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000م.

  6. المجندون الذين لم يتموا مدة الخدمة الإلزامية لأي سبب من الأسباب.

 

ثالثاً ـ الوثائق الثبوتية المطلوبة:

  1. طلب خطي يتقدم به المكلف إلى البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة أو يقدم من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو دائرة التجنيد أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف، يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي. يسجل الطلب عند وروده أو تقديمه في سجل الأوراق الواردة ويدون عليه رقم وتاريخ الورود.

  2. وثيقة إثبات إقامة وفقاً للنموذج المرفق والمعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة تبين فيها المعلومات والبيانات المتعلقة بإقامة المكلف مع تحديد تاريخ بدء الإقامة واستمرارها حتى تاريخ تنظيمها.

 

  • يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل أن تقوم بتدوين مفصل إقامات المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة التي تنظمها للمكلف من واقع جواز السفر الذي يحمله، وكذلك يمكنها اعتماد وثائق الإقامة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة في حال عدم وجود جواز السفر.

  • تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة، وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.

  •  لا تعتبر مغادرة المكلف بلد الإقامة وعودته إليها انقطاعاً ولا حاجة لتدوينها على وثيقة الإقامة إلا إذا ثبت أن المكلف قطع علاقته بعمله وسكنه في دول الإقامة نهائياً فيجب عندها تدوين تاريخ المغادرة.

  •  إذا تبين أن المكلف يحمل اسماً مغايراً لاسمه المدون في السجل المدني في الجمهورية العربية السورية فيجب بيان ذلك على وثيقة إثبات الإقامة.

  •  أما المقيم في القطر اللبناني الشقيق فيتقدم بوثيقة من محافظ المنطقة التي يقيم فيها في لبنان مصدقة من وزارتي الخارجية اللبنانية والسورية.

  •  يتقدم العاملون على ظهر البواخر بصورة عن جوازات سفرهم البحرية مصدقة من مديرية الموانئ ووزارة النقل.

  1. استمارة خطية من النموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم تجر فحوصه الابتدائية أو النهائية أو الطبية.

  2. صورة إخراج قيد عن السجل المدني.

  3. وثيقة من الجهة المعنية ( مكتب الاستثمار ـ وزارة السياحة ـ وزارة الزراعة ـ وزارة الصناعة ـ وزارة الصحة ) تبين أن المكلف قد التزم بإقامة مشروع استثمار خاص به أو مع شركاء له وبحيث لا تقل مساهمة المكلف في حساب المشروع المفتوح في المصرف التجاري السوري عن /10000/ $ عشرة آلاف دولار أمريكي، وذلك للمشمولين بأحكام البند /3/ من أولاً.

  4. وثيقة المؤهل العلمي تثبت أن المكلف من حملة الشهادات الجامعية العالية في الاختصاصات العلمية التقنية تصدق من وزارتي الخارجية والتعليم العالي، وذلك للمشمولين بأحكام البند /4/ من أولاً.

  5. إشعار من مصرف سورية المركزي يبين مقدار المبلغ الذي دفعه المكلف أو من ينوب عنه لصالح البدل النقدي.

 

 رابعاً ـ كيفية استيفاء قيمة البدل:

          يستوفى البدل النقدي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:

 

  1. بموجب حوالات مصرفية واردة باسم أو لأمر ولي المكلف أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.

  2. شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية خارج الجمهورية العربية السورية باسم أو لأمر المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى كوى مصرف سورية المركزي.

  3. عملات أجنبية ورقية (بنكنوت ) مدخلة بصحبة المكلف أو وليه أو من ينوب عنه ومصرح عنها في نقاط الحدود ومنظم بها إقرار جمركي حسب الأصول على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي.

 

خامساً ـ أحكام عامة:

  1. يستمر التأجيل الإداري للاغتراب وفقاً للتعليمات الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ـ شعبة التنظيم والإدارة رقم 4211/9 تاريخ 21/8/1969 م وتعديلاتها لمن لم يحقق الشروط المحددة لدفع البدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000 م وعند تحقيق هذه الشروط يتوجب على المكلف دفع البدل النقدي ولا يؤجل للاغتراب بعد ذلك.

  2. يستمر منح موافقة زيارة الوطن للمقيم خارج الجمهورية العربية السورية الذي لم يحقق شروط دفع البدل ويوقف منح هذه الموافقة عند توفر هذه الشروط.

  3. لا يساق المكلف الراغب بدفع البدل النقدي مهما كان وضعه بعد تقديمه الوثائق المطلوبة لدفع البدل، وبعد التأكد من أنه قد حقق الشروط المحددة لقبول البدل النقدي منه كما توقف ملاحقته القضائية الناجمة عن تخلفه ريثما يصدر القرار النهائي لقبول البدل النقدي.

  4. عند حاجة المكلف لبعض الوثائق المطلوبة لدفع البدل النقدي يمنح موافقة السفر لمدة ثلاثة أشهر ويطلب منه دفع كفالة نقدية قدرها /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية مع تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق خلال المدة المحددة ويجري استرداد هذه الكفالة أصولاً وفي حال انقضاء هذه المهلة ولم يحضر الوثائق المطلوبة يفقد حقه في هذه الكفالة ويحول مبلغها الكفالة إلى الخزينة العامة.

  5. يرفع التخلف عن المكلف بعد دفعه البدل النقدي ويكف البحث عنه وتعلم الجهات المعنية بوضعه بما يتعلق بواجباته الجديدة وعلى المكلف أن يسوي وضعه مع الجهات الرسمية إذا كانت له أوضاع أخرى لا تتعلق بوضعه التجنيدي.

  6. إذا كان المكلف متخلفاً عن إجراء الفحوص الابتدائية أو النهائية أو الطبية يكلف بدفع الغرامات النقدية المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 م وتعديلاته المحددة بـ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن الفحص الابتدائي و /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن الفحص النهائي أو الطبي.

 

سادساً ـ يمكن أن تقوم لجان من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية بجولات إلى مقراتها في دول الإقامة التي تضم أعداداً كبيرة من المكلفين المشمولين الراغبين بدفع البدل لتطبيق جميع الإجراءات المطلوبة بما يحقق تسوية أوضاعهم التجنيدية بسهولة.

 

سابعاً ـ تصدر مديرية التجنيد العامة التعليمات اللازمة إلى دوائر وشعب التجنيد لتنفيذ هذه التعليمات بدقة ووضوح للمكلفين الراغبين بدفع البدل.

 

العماد أول مصطفى طلاس

نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزيـر الدفـاع

 نص المرسوم   

 

أعلى الصفحة